الشيخ محمد اليعقوبي

227

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الوكيل ثقة وأخبره بذبحه أو نحره فإنه يكتفي به ، أو حصل له الاطمئنان بذلك . ( مسألة - 429 ) لا تعتبر شرائط الهدي في الكفارة . ( مسألة - 430 ) يجب على الحاج أن يذبح هديه أو ينحره في منى مباشرة أو بالوكالة ، ولا يعتبر الإيمان في الوكيل ويكفي إسلامه ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى . ونعني باستمرار النية كونها كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل : ماذا صنعت ، لانتبه فوراً إلى أنه وكّل فلاناً بالذبح عنه ونوى القربة فيه ، ومن هنا لو نوى الصلاة وكبّر ثم ذهل عن نيته وواصل صلاته على هذه الحال من الذهول صحّت صلاته ما دامت النية كامنة في أعماقه على نحو لو سأله سائل : ماذا تفعل ؟ لانتبه فوراً إلى أنه يصلي قربة إلى الله تعالى ، وهكذا الحال في سائر العبادات ، حيث لا يمكن أن يكون المصلي منتبهاً إلى نيته انتباها كاملًا في جميع أحوال الصلاة من المبدأ إلى المنتهى . مصرف الهدي : ( مسألة - 431 ) يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته ، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته